وقال في (السرائر) في (باب الهبات): (إذا وهب في مرضه المخوف شيئا " وأقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: تلزم الهبة في جميع الشئ الموهوب، سواء كان الثلث أو أكثر من الثلث، وهو الصحيح من المذهب الذي تقتضيه الأصول) (1).
وأيضا " فيه في باب الوصية: (لأن ذلك ليس بتدبير، وإنما ذلك عطية منجزة في الحال، والعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث، بل من أصل المال) (2).
وأيضا " في موضع آخر منه: (قال محمد بن إدريس (ره) إن أراد بأنه بت عتقه في حال حياته ولم يجعله مدبرا " بعد موته فإنه ينعتق جميعه ولا يستسعى في شئ لأن هذه عطية منجزة في الحال إلى أن قال: إلا على مذهب من قال من أصحابنا أن العطايا المنجزة تكون أيضا " مثل المؤخرة تخرج من الثلث إذا كانت في مرض الموت، والأول هو الأظهر بين الطائفة وعليه الفتوى وعليه العمل (3).
وفيه أيضا " في باب المهور من كتاب النكاح: (والصحيح أنها إذا