بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٦
وقال في (السرائر) في (باب الهبات): (إذا وهب في مرضه المخوف شيئا " وأقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: تلزم الهبة في جميع الشئ الموهوب، سواء كان الثلث أو أكثر من الثلث، وهو الصحيح من المذهب الذي تقتضيه الأصول) (1).
وأيضا " فيه في باب الوصية: (لأن ذلك ليس بتدبير، وإنما ذلك عطية منجزة في الحال، والعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث، بل من أصل المال) (2).
وأيضا " في موضع آخر منه: (قال محمد بن إدريس (ره) إن أراد بأنه بت عتقه في حال حياته ولم يجعله مدبرا " بعد موته فإنه ينعتق جميعه ولا يستسعى في شئ لأن هذه عطية منجزة في الحال إلى أن قال: إلا على مذهب من قال من أصحابنا أن العطايا المنجزة تكون أيضا " مثل المؤخرة تخرج من الثلث إذا كانت في مرض الموت، والأول هو الأظهر بين الطائفة وعليه الفتوى وعليه العمل (3).
وفيه أيضا " في باب المهور من كتاب النكاح: (والصحيح أنها إذا

(1) راجع باب الهبات والنحل من كتاب الوقوف والصدقات ص 382 الطبعة العلمية في قم سنة 1390 ه‍.
(2) راجع باب الوصية من كتاب الصدقات ص 386 الطبعة الثانية في قم، أثناء عرض مسألة: ما إذا أوصى بعتق عبده وكان دين.
(3) المسألة في كتاب الصدقات، باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق ص 390 من الطبعة الآنفة. وهذه الجملة ذيل لكلام الشيخ الطوسي رحمه الله وأصل المسألة هكذا: قال شيخنا رحمه الله في نهاية: وإن أعتق مملوكا " له بعد موته ولا يملك غيره أعتق ثلثه واستسعى فيما بقي لورثته، قال محمد ابن إدريس..
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست