يعطي الشئ من ماله في مرضه؟ فقال: إذا أبان به فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث " (1).
ومنها مرسلة الكليني في (الكافي) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أنه أعاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فقال:
تركت صبية صغارا " يتكففون الناس " (2). والاعابة مستلزمة للنفوذ من الأصل لأنه الموجب لحرمان الصبية الصغار.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم في (الكافي والاستبصار): " عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث؟ قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي " (3) بناء على أن تقديم العتق لنفوذه من الأصل، وإلا فينبغي تقديم ما هو مقدم في الذكر، والنقصان فيما بقي من المسؤول عنه، وهو الوصية لكونها أكثر من الثلث، لا كون مجموع العتق والوصية أكثر من الثلث حتى يكون دليلا على نفوذه من الثلث.
ومنها مرسلة ابن أبي عمير في (الكافي): " عنه عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه؟ فقال: إن كان