وبالجملة، فمنشأ الانتزاع، وهو الاستيلاء ما دام موجودا كان مقتضيا لانتزاع الإضافة الخاصة منه ما لم يمنع مانع عنه من كونها يدا عرضية، وقد عرفت أن مقتضى الأصل عدمه، والاستصحاب غير مجد في المقام.
وإذ قد عرفت ذلك، ظهر لك جواز الشهادة على الأمر المنتزع، وهو الملكية، بمشاهدة منشأ انتزاعه، فاليد ولو كانت مجرده عن التصرف كما يجوز الشهادة عليها إذا كانت معلومة بالحس أو غيره، كذلك يجوز الشهادة على ما ينتزع منها من الاختصاص الخاص، ضرورة معلومية المنتزع بمعلومية منشأ انتزاعه، ولا ينافي كونها من هذه الحيثية سببا لانتزاع الملكية كونها كاشفة عن سبق الاستحقاق بالغلبة. ولا كذلك مؤدى غيرها من الأصول والأمارات الموجبة للحكم به تعبدا، ولذا لا تجوز الشهادة بمؤدى الاستصحاب والبينة، مع أنها أقوى من اليد كما ستعرف فما دل على اعتبار اليد في إفادتها الملك إنما هو في الحقيقة إمضاء من الشارع لما عليه العرف والعقلاء من الانتزاع المذكور بمشاهدة منشأ انتزاعه.
ويشهد لما ذكرنا: ما هو المعلوم: من جواز الشهادة على الملك المطلق بمشاهدة أسبابه الشرعية كالبيع ونحوه مع عدم العلم بملك البايع للمبيع الموجب لسراية الشك إلى ملك المشتري لتوقفه عليه في الواقع، وليس إلا لكون السبب الشرعي معلوما بالحس أو غيره، وترتب المسبب على السبب علمي من غير حاجة إلى تقييد الملك فيه بالظاهر وكونه حكما ظاهريا، فكذلك اليد والاستيلاء إذا كان مشاهدا جازت الشهادة بما ينتزع منه لكونه معلوما بمعلومية منشأ الانتزاع، وإن كان اعتباره للحكم بسبق الاستحقاق من باب الأمارة الكاشفة عنه بالغلبة.
ولذا حكي عن (كشف اللثام) تشبيه الشهادة بمقتضى بعض الطرق الشرعية بالشهادة على أثر الأسباب الشرعية فإنها أيضا محتملة للفساد، كما