لو شهدت بالملك له وبينة ذي اليد، كذلك لو علم استنادها إلى اليد لتساويهما في الشهادة على الملك والرجوع في الترجيح حينئذ إلى ترجيح البينة الخارجة أو الداخلة، مع أن تقديم بينة المدعي في الفرض من المسلم ظاهرا عندهم حتى على القول بتقديم البينة الداخلة للترجيح باليد، لأنه إنما هو حيث لا يعلم الاستناد إليها لا مطلقا.
وبالجملة: ليس للشاهد أن يشهد إلا على اليد أو التصرف أو هما معا ضرورة عدم جواز الشهادة على مؤدى الأصول والأمارات كالاستصحاب والبينة، مع أنها أقوى من اليد، ولذا تقدم عليها.
وأجيب عن ذلك كله: أما عن ضعف الخبر فبانجباره بالشهرة المستفيضة والاجماع المحكي، وبعد الجبر يخصص به عمومات ما دل على اعتبار العلم في الشهادة، فيكون المورد مستثنى منها. وأما عن تعليل الشرايع للمنع، فمع أن مثله جار في التصرف الذي نفي الريب عن الجواز فيه، فلا وجه للفرق بينهما، لا يخفى وضوح الفرق بينهما إذ التصريح بالملك تكذيب لدعواه وقوله: التي في يد هذا، إلى محقق لموضوعه، لأن المدعي من كان قوله مخالفا للظاهر. وأما عن استلزام الجواز التعارض بين البينتين والرجوع إلى ترجيح الداخلة أو الخارجة، فلعدم المنافاة بين الجواز وأقوائية بينة المدعي من بينة ذي اليد إذا علم استنادها في الشهادة على الملك إليها، وتقديم الترجيح بذلك على الترجيح بغيره من المرجحات.
هذا غاية ما ذكر دليلا للمنع والجواز من الطرفين والنقض والابرام من الجانبين. ونحن ذكرناها جريا على طريقتهم. وإلا فالذي يقتضيه التحقيق في وجه جواز الشهادة على مقتضى اليد من الملك كالشهادة على نفسها: هو أن الملكية سواء أريد بها ما يوجب السلطنة الخاصة أو نفسها:
هي أمر إضافي واختصاص خاص منتزع من أسبابه، وتحقق المعنى المنتزع