في وقت كيد الأمانة مثلا ثم شك في ضمانها لعروض ما يوجب الشك به في أصل معنى الأمانة، حكمنا على اليد فيه بالضمان، وإن اقتضى الاستصحاب عدمه، لعموم (على اليد) القاضي بالضمان في جميع الأزمان. من أن الأخذ إلى آن التأدية، والخروج عنه في زمان لا ينافي الدخول فيه في بقية الأزمان، ولا يعارض استصحاب حكم المخصوص عموم العام، ولذا استدلوا على الضمان في صورة التعدي أو التفريط بعموم (على اليد) ولم يلتفتوا إلى استصحاب عدمه قبله. نعم لو ثبت بالاستصحاب نفس العنوان الخاص المخرج به عن العموم دون حكمه، قدم عليه، لأنه من الأصل الموضوعي المرتب عليه حكمه، وهذا في الحديث عكس قوله تعالى:
" أوفوا بالعقود " فإنه عام بالنسبة إلى الأفراد، مطلق بالنسبة إلى الزمان فلو ثبت في وقت عدم وجوب الوفاء بعقد ثم شك فيه في وقت آخر كان اللازم استصحاب حال المخصص، كما لو شك في لزوم البيع الغبني للشك في كون الخيار على الفور أو باق بعد للعلم به، فاللازم هنا استصحاب حكم المخصص الحاكم على العموم المستفاد من دليل الحكمة في " أوفوا بالعقود " المطلق بالنسبة إلى الأزمان، ضرورة صلاحية الاستصحاب لأن يكون بيانا في مورد كان العموم فيه من جهة عدم البيان، فلا إشكال، كما توهم في تقديم استصحاب حال المخصص على حال العموم في " أوفوا بالعقود " ولو شك في لزوم العقد في زمان لم يكن لازما قبله، وتقديم حال العموم على حكم المخصص في حديث (على اليد) لو شك في ضمان يد في زمان لم تكن على الضمان في زمان قبله، لوضوح الفرق بين المقامين، فإن دلالة الحديث على الضمان في الأزمان من زمان الأخذ إلى حين التأدية بالعموم المستفاد من التقييد بالغاية، وعلى أفراد اليد بالاطلاق بدليل الحكمة، والاستصحاب لا يقام العام لحكومته عليه فيتعاكسان في