بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥
مثليا، وبالقيمة إن لم يكن، إلا ما استثني. ويدل على سببيتها للضمان مضافا إلى الاجماع عليها بقسميه في الجملة، وقاعدة الاحترام الموجبة لذلك حسبما مر تفصيلها في قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " (1) النبوي المنجبر ضعف سنده بتلقي الأصحاب له بالقبول، واستدلالهم به عليه في كثير من الموارد، وهو: " على اليد ما أخذت حتى تؤدى " (2)
(١) مضى تحقيق ذلك ضمن الرسالة الثانية من الجزء الأول من هذا الكتاب (2) في كشف الخفاء للعجلوني ج 2 ص 69 يرويه عن أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب بلفظ (حتى تؤديه) وكذلك في كنز العمال للمتقي ج 5 ص 257، وسنن البيهقي ج 6 ص 29 ومثله مستدرك وسائل الشيعة للنوري باب 1 من كتاب الغصب حديث (4) ولكن في سنن أبي داود والترمذي ومثله: خلاف الشيخ الطوسي كتاب الغصب مسألة (20) فيما إذا غصب شيئا ثم غير صفته.. وبعض كتب الحديث ترويه بلفظ (حتى تؤدي) وعلى كلتا صورتي روايته، فالحديث متواتر النقل اجمالا. وبلغ من الشهرة بحيث اعتبر قاعدة كلية يطبقها الفقهاء على مختلف مواردها من الفقه.
والملاحظ أنه ليس المقصود من اليد في الحديث المذكور: اليد الجارحة إذ ربما ليس للمتعدي يد أصلا أو أن المأخوذ غير قابل لوضعه في اليد الخاصة كالدور ونحوها، بل المقصود ههنا المعنى الاستعاري لليد، وهو محض المستولي على الشئ، ومعناه إقرار الضمان القهري على صاحب اليد الآخذة من قبل الشرع أو العقل أو كليهما. فلا يرتفع هذا الضمان الاعتباري إلا بالأداء إلى المالك الحقيقي أو التنزيلي بواحدة من مراتب الأداء المتدرجة، برد العين مع وجودها، أو برد مثلها مع إمكان ذلك، أو برد قيمتها مع تعسر الأولين كما ستعرف