تحتمل الطرق التخلف.
وإن استغربه في (الجواهر) وأورد عليه بوجهين: لا يخلوان من نظر حيث قال بعد حكايته عنه: " وفيه أولا إن من الواضح الفرق بينهما ضرورة أن الشارع قد جعل السبب في الظاهر سببا للأثر فيه على وجه لم يتخلف عن مقتضاه، بخلاف الطريق، فإنه قد جعله طريقا مع تخلفه، إذ التصرف قد يجامع غير الملك بخلاف البيع الصحيح بحسب الظاهر، فإنه لا يتخلف عن أثره فيه كالسبب في الواقع. وإن أبيت عن ذلك وفرضت صورة تختلف فيها الشهادة بالسبب وبأثره لم تجوز الشهادة بالأثر أيضا، بل لا بد فيها إذا كانت عند الحاكم من الشهادة بالسبب نفسه وفعله. ولذا أوجب الأصحاب ذكر السبب في الشهادة بالجرح، ولم يجوزوا الشهادة بالأثر، لاحتمال كونه غير مسبب عند الحاكم.. " (1) انتهى موضع الحاجة من كلامه.
وأنت خبير بما فيه: أما الأول، فلما عرفت: من عدم الفرق بين اليد من حيث كونها منشأ وسببا للأمر المنتزع منه المشهود به، وبين غيرها من الأسباب الشرعية، وإن كان الفرق بينهما من حيث كونها كاشفة عن سبق الملك بالغلبة واضحا.
ولعل (الجواهر) اقتصر نظره إليها من حيث الكاشفية دون حيث السببية التي هي الوجه للتشبيه في كلام (الكشف) ولذا اختصت اليد