الشامل باطلاق اليد فيه لأنواع اليد إلا ما خرج عنه بالدليل كيد الأمانة بالمعنى الأعم، مالكية كانت أو شرعية. بناء على ما هو الظاهر منه ولو بمعونة فهم العرف من سياقه: من أن المراد (ثابت على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤدي) فهو إنشاء لبيان حكم الشرع من الضمان، لا إخبار عن كون المأخوذ كائنا في اليد إلى زمان التأدية، لأنه مع كونه حينئذ من بيان الأمر البديهي الذي يجل عنه الحكيم لا يناسب التعدي بكلمة (على) ولا التغيي بخصوص التأدية، للزوم الكذب مع التلف قبلها، ضرورة أن غايته التلف حينئذ دون التأدية، فهو إنشاء لحكم شرعي تكليفي أو وضعي لا سبيل إلى الأول منهما، فيتعين الثاني. وتقريبه: هو أن قوله صلى الله عليه وآله (على اليد) متعلق بمحذوف هو خبر للموصول المتأخر بصلته، والمحذوف المتعلق به إما من أفعال العموم كالثبوت والكون، أو من أفعال الخصوص كواجب أو لازم ونحوهما.
ثم إنه لا بد أيضا من تقدير مضاف للموصول بدلالة الاقتضاء بعد عدم صلاحيته بنفسه لأن يكون مبتدأ للخبر المتقدم حيث كان المراد منه الأعيان الخارجية المتصفة بكونها مأخوذة، فهي بنفسها غير قابلة لتعلقها باليد المراد منها صاحبها، وإنما القابل لذلك إنما هو باعتبار أمر آخر فيها من العهدة والضمان أو الحفظ أو الرد ونحو ذلك، فهو نظير قوله تعالى: " اسأل القرية " الدال على سؤال الأهل بدلالة الاقتضاء: فإن كان المضاف المقدر هو الضمان كان المتعلق به المقدر من أفعال العموم نحو (ثابت)، وإن كان غير ذلك كان المناسب تقدير المتعلق به من أفعال الخصوص نحو (واجب ولازم) فيكون الحاصل على الأول (ثابت على اليد ضمان ما أخذت وعهدته) وعلى الثاني (واجب على اليد حفظ ما أخذت أورد ما أخذت أو أداء ما أخذت)، فلا كلام في أصل