على غيره في مرحلة الظاهر، فجهل الغير بالواقع في النفوذ عليه حكم جهل نفسه به مع الشك فيه في الاحتياط بفعله ثانيا، وإن احتمل وقوعه منه أولا فتكون فائدته قطع الشك باليقين في النفوذ على غيره، فالأحسن أن يؤيد بخلو العدول عن الانشاء مع القدرة عليه إلى الاقرار به كاذبا عن الفائدة الموجبة لذلك مع فرض تمكنه فعلا مما يحصل به الغرض من الانشاء المفروض قدرته عليه حين الاقرار به، ضرورة أن الاقرار بخلاف الواقع لا بد وأن يكون لداع قوي مفقود فيما يتمكن من إنشائه. ولا كذلك فيما كان موافقا للواقع لكفاية موافقيته له في العدول عن الانشاء إلى الاقرار به، فلذا اعتبر تصديق إقراره في ثبوت المقر به شرعا.
وقال أيضا بعد كلامه المتقدم: " وأما أدلة الاقرار فهي شاملة للاقرار بالتصرفات العقدية والايقاعية وما أشبهها، قطعا من حيث أنها تقتضي إلزامه بما لولاها لما ألزم به أو اسقاط ما لولاها لكان ثابتا له، ولا ريب أنه ليس معنى (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) كونه نافذا بالنسبة إليهم خاصة على أن يكون قوله " على أنفسهم " متعلقا بجائز، وقدم عليه لإفادة الحصر بعد الاقرار، وذلك لما هو الظاهر من اللفظ والثابت في الحكم، فإن من أقر بما في يده خاصة أنه غصبه من زيد يحكم عليه، وعلى كل من صارت يده عليه من الودعي والوصي والوارث وغيرهم بوجوب تسليمه إلى زيد، وضمانه بعد تلفه بمجرد ثبوت الاقرار المذكور ويسقط به عن ذلك المال حق كل من له حق مالي على ذلك المقر كواجب النفقة والغريم. وإذا أقر من عنده جارية بأنه غصبها من فلان نفذ ذلك في حقه وحق الجارية، وبالولد له منها كما نص عليه في الأخبار. وإذا أقر المولى بعتق عبده حكم بحريته ونفذ ذلك في حقهما وفي كل ما يترتب على حريته من إرث ووصية وغيرهما. وإذا أقر الأب بنكاح الصغير نفذ ذلك