وأما الثاني، فلعدم توقف جواز الشراء على كون البايع مالكا، بل يكفي فيه صحة بيعه الموافقة للأصل، فيكون من الأسباب الشرعية الموجبة للملك المسوغ للحلف عليه. ومنه يظهر الجواب عن الثالث.
وأما الأولوية، فممنوع جواز الشهادة في الأصل، وهو اليد المجردة حتى يستدل بها هنا، كيف والمنع هنا يستلزم المنع في اليد المجردة بالأولوية، وإن كان الثاني، وهو اليد المجردة عن انضمام التصرف إليها، فأكثر المتأخرين كما في المسالك والكفاية وغيرهما على الجواز أيضا، ونظرهم فيه إلى خبر حفص المتقدم الصريح في جواز الشهادة على الملك والظاهر في كون اليد مجرده عن التصرف. والجواز فيه مستلزم للجواز في الأول بالأولوية. كما أن المنع في الأول مستلزم للمنع هنا كذلك، إلا أن الخبر مع ضعف سنده مخالف لما دل على اعتبار العلم في الشهادة، ضرورة أن مفاد اليد ليس إلا الظن وإن نصبها الشارع طريقا للحكم بالملكية فلا يكفي فيما كان العلم بالواقع معتبر فيه، وبرده أيضا ما قاله في (الشرايع) بعد أن نسب الجواز إلى القيل: " وفيه اشكال " علله بقوله: " من حيث أن اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي " (1) انتهى.
مضافا إلى ما قيل على الجواز: من لزوم التعارض بين بينة المدعي