فكذلك كلمة (على) فإنها عند الاطلاق منصرفة إلى التضرر المطلق الذي هو ضد الملكية للضمان أو ملازم له، فقوله (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ضد قوله (ع): " لليد ما أخذت والعين ما رأت " (1) فكما أن الثاني دليل على الملكية، فالأول دليل على الضمان والعهدة، فلا يحتاج في الاستدلال بالحديث على الضمان إلى تكلف الحذف والتقدير فإن هذا المعنى إنما يستفاد منها باعتبار كونها ملاحظة لمعنى أسمى هو الضمان والعهدة، كما في دلالة سائر الحروف على المعاني الحرفية المعبر عنها عند إرادة تفصيل معانيها بمعان اسمية، مثل أنه يقال: (من) للابتداء (وإلى) للانتهاء (واللام) للاختصاص (وهذا) للإشارة، ونحو ذلك، بل لعل فهم الأصحاب ذلك منه حجة أخرى كاشفة عن قرينة كانت موجودة فيه خفيت علينا.
وحيث قد عرفت معنى الحديث وما يراد منه، فاعلم أن الحديث بالنسبة إلى أفراد اليد وأنواع الأخذ، وإن كان مطلقا، إلا أنه بالنسبة إلى زمان الأخذ إلى حين الأداء عام، فلو ثبتت يد على مال لا بعنوان الضمان