نعم ربما يظهر الفرق بينهما في نفوذ الإجازة وتأثيرها لو أجاز قبل الموت على الأول، لتضمنها معنى الاسقاط وعدمه على الثاني، لعدم جريانها في الأحكام.
اللهم إلا أن يقال بتأثيرها، وإن لم يتعلق حق بالمال، كالوصية التي تنفذ فيما زاد على الثلث لو أجاز الوارث في حياة الموصى وصحته، بناء على الأشهر فيه، مع عدم تعلق حق للوارث بالمال حين الإجازة، وليس معنى الإجازة فيها إلا الرضا بعد الإرث، لا الاسقاط الذي لا يتعقل قبل ثبوت الحق، فليكن هنا كذلك وإن قلنا به للتعبد.
ولكن فيه مع ذلك: أن لزوم الالتزام بعدم الإرث في الوصية على القول به إنما هو لقيام الدليل عليه فيها المحمول على ذلك، دون الاسقاط المفروض كونه من إسقاط ما لم يجب، ولم يقم مثله دليل في المقام حتى يجب حمله على ذلك.
وعليه فتظهر الثمرة بينهما في ذلك، بل ربما احتمل ظهور الثمرة بينهما أيضا " في نفوذ اقراره في مرض الموت على تقدير كون المنع للتعبد، لأن المنع عن التصرف لذلك لا يستلزم المنع عن نفوذ الاقرار بعد عموم دليله، وعدم نفوذه على تقدير كون المنع مسببا " عن تعلق حق الغير به لكونه حينئذ من تعلق الاقرار بحق الغير فلا ينفذ، ولذا وقع الخلاف في نفوذه من أهل القول بنفوذ المنجزات من الثلث كما ستعرف.
وهو فاسد في كل من طرفيه: أما الأول، فعلى اطلاقه لأنه يمكن أن نقول بنفوذ المنجز من الثلث تعبدا "، ونقول مع ذلك بعد نفوذ