ومنها موثقته الرابعة المروية في (الكتب الأربعة): " عنه عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له " (1) واشتمالها على ما لا نقول به: من نفوذ الوصية بكل ماله لا يضر في الاستدلال بصدرها على المطلوب، فلتحمل الوصية فيها على التنجيز أو غيره من المحامل كما قيل وإن كان يحتمل غير بعيد عندي إرادة أن الرجل أحق بماله في تعيين وصيته فيما شاء من أعيان ماله كله، إذ له تعيين ذلك، وعليه فلا دلالة في الرواية على المنجزات بالكلية لا من الأصل ولا من الثلث.
ومنها موثقته الخامسة في (التهذيب والفقيه والكافي): " عنه عليه السلام قال: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح، يضعه حيث شاء " (2). ومنها في (الكافي والتهذيب والاستبصار) " عن أبي بصير