في مأكل ومشرب) (1).
وقال في (الغنية في باب الهبة): (والهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث بدليل الاجماع المشار إليه) (2).
وقال ابن البراج في الوصية: (إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث كيف يفعل بهما؟ الجواب: إذا جمع بين ذلك ولم يخرجا من الثلث قدمت العطية المنجزة لأنها سابقة وتلزمه في حق المعطى فيجب فيها ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزم انتهى) فتأمل (3).
وقال في الوسيلة في باب الوصية: (فإن أوصى في حال الصحة أو في المرض غير المخوف أو المشتبه ونجز كان من أصل المال) انتهى (4) وظاهره يعطي القول به من الثلث وإن كان المحكي عنه على لسان غير واحد القول به من الأصل.
وفي (كشف الرموز) بعد ذكر أدلة القولين: (والأشبه أن جميع تصرفاته من الأصل لوجوه إلى أن قال الرابع: لفتوى أكثر