أبرأته من مهرها سقط جميعه، وصح الابراء لأن هذا جميعه ليس بوصية وإنما هو عطية منجزة قبل الموت والوصية بعد الموت، وإنما هذه الرواية على مذهب من قال من أصحابنا: إن العطاء في المرض، وإن كان منجزا " يخرج من الثلث مثل العطاء بعد الموت، والصحيح من المذهب أن العطاء المنجز في حال مرض الموت يخرج من أصل المال لا من الثلث لأنه قد أبانها من ماله وتسلمها المعطى وخرجت من ملك المعطي، لأنه لا خلاف أن له أن ينفق جميع ماله في حال مرضه، فلو كان ما قاله بعض أصحابنا صحيحا " لما جاز ذلك ولما كان يصح منه النفقة بحال (1).
وقال السيد في (الإنتصار): (ومما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا " في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا " تصح هبة ولا يكون من ثلثه، بل يكون من صلب ماله، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث، دليلنا الاجماع المتردد، ولأن تصرف العاقل في ماله جائز، وما تعلق للورثة بماله حق، وهو حي، فهبته جائزة، ولذلك صح بلا خلاف نفقة جميع ماله على نفسه