وإن كان له به حاجة يتضرر بتركه كانت الولاية فيه للحاكم مع فقد الأولى منه، كما صرح به غير واحد من الأصحاب، قال في (المبسوط) " وإن كان محجورا عليه بسفه، نظرت: فإن لم يكن به حاجة إلى النكاح لم يكن لوليه تزويجه إلى أن قال: وإن كانت به حاجة إليه بأن يطالبه وعرف من حاله الحاجة فعلى وليه أن يزوجه، لأنه منصوب للنظر إلى مصالحه " (1). وقال في (الشرايع): " والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر، ولو أوقع كان العقد فاسدا، فإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له، سواء عين الزوجة أو أطلق، ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد، فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد " (2). وإذا زوج الأجنبي وقف على إجازة من إليه العقد وقيل: يبطل، والأول أظهر. وقال في (القواعد): " والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلا أن يكون مضطرا إليه، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه " (3) انتهى فلو استقل به والحال هذه بطل عقده لاستلزامه التصرف في ماله الممنوع عنه بالحجر عليه من المهر والنفقات، مضافا إلى مفهوم صحيحة الفضلاء: " عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز " (4) ويتم في السفيه
(٢٤٤)