أما بالطلاق أو أمرها بالاعتداد بعدة الوفاة من غير توقف على الطلاق، فإن الولاية ثابتة له في ذلك باتفاق النص والفتوى إلا من الحلي رحمه الله في زمن الغيبة.
وتفصيل القول فيه: هو أن للمرأة المفقود زوجها المقطوع أثره: إن كان هناك من ينفق عليها، أو صبرت على ما هي عليه، فلا بحث، وإن لم يكن من ينفق عليها ولم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم فأجلها أربع سنين وفحص عن حاله في المدة المزبورة في الجهات المحتمل كونه فيها، فإن لم يعلم حاله في مدة الأجل أمرها الحاكم بالاعتداد أربعة أشهر وعشرة أيام ثم هي تحل للأزواج من غير توقف على الطلاق كما هو ظاهر المحقق في الشرايع (1) وغيره تنزيلا للظن بالموت بعد الفحص منزلة اليقين به بالنص أو أمر وليه بالطلاق، فإن لم يكن أو كان، ولم يطلق، طلقها الحاكم على الأشهر الأظهر من اعتبار الطلاق في الفرقة، جمعا بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها. نعم عن (الحلي) سقوط هذا الفرع من أصله في زمن الغيبة وأنها مبتلاة فيه وعليها الصبر إلى أن يعرف موته أو طلاقه (2).