(الايناس) (1) في ذلك وإن كان موردها المال، لتعليق الحكم بالدفع على البلوغ وايناس الرشد القاضي بعدمه والحبس عنه بانتفاء أحدهما، والمخاطب بالدفع بعد تحقق الشرطين بمقتضى السياق هو المخاطب بالحبس قبله، وهو الولي الاجباري المقدم على غيره مع وجوده مراعاة الإذن منهما في هذه الصورة، بل وفي ما قبلها أيضا هو الأحوط.
هذا إذا كان الجنون إطباقا، وأما إذا كان أدوارا، فقد صرحوا بعدم الولاية لأحد عليه، بل ينتظر به إلى وقت الصحة ويوكل فيه إلى نفسه وبالجملة: يظهر من اعتباراتهم اعتبار الأمرين: مسيس الحاجة إلى النكاح وكون الجنون إطباقا، مع أن الأول يغني عن الثاني إن كانت الحاجة في مجموع الوقتين، لعدم المسيس إليه في دور الجنون وإن كان جميعهما فلا وجه للانتظار به إلى دور الإفاقة بعد تنزيل الولي منزلته، بل يزوجه فيه دفعا للضرورة عنه وإن كان أدواريا.
وأما المحجور عليه للتبذير كالسفيه: فأما أن لا يستلزم نكاحه اتلافا لما له، أو يستلزم وعلى التقديرين: فأما أن لا تكون له بالنكاح حاجة ضرورية، أو تكون.
فإن لم يستلزم ذلك صح نكاحه بنفسه مطلقا، وإن لم تكن له به حاجة، لأنه ليس محجورا إلا في ماله الذي ليس النكاح منه.
وإن استلزم ذلك غير أنه لا ضرورة تحوجه إليه لم يصح نكاحه، وإن أذن له الولي، لعدم الضرورة المسوغة لاتلاف ماله بعد الحجر عليه للحفظ له.