وأما في غير ذلك فليس له ولاية التصرف، وإن كان له فيه المصلحة وإلا لجاز التصرف للحاكم في أموال الغيب والتقلب فيها للاسترباح لهم المقطوع بعدم جوازه، للأصل، وقاعدة المنع عن التصرف في مال الغير إلا بإذنه. والتشبث للجواز بدليل الاحسان (1) من الوهن بمكان، وإلا لجاز في الحاضر أيضا، لأنه إحسان عليه، بل ومع منعه عنه، لم يذهب إليه وهم فضلا عن القول به.
نعم يجب عليه حفظه، لا من باب الحكومة والسياسة، بل للإذن المستفاد بشاهد الحال، أو لقاعدة نفي الضرر الموجب لوجوبه كفاية على كل من يقدر عليه وإن كان غير الحاكم، سواء تعلق الحفظ بالعين أم بالمنفعة، ولعل جواز البيع فيما يتسارع إليه الفساد من ذلك أيضا، لرجوعه إلى حفظه ولو بحفظ ماليته، فيجب عليه كفاية، لا ولاية فتأمل، من غير فرق في المنع عن التصرف فيما ذكرنا بين أقسام الغيب حتى المجهول ماله المفقود أثره، فلا ينصرف في أمواله، ولو بالقسمة بين ورثته حتى بعد الفحص عنه واليأس منه، على الأقوى، وعليه العظم كما في (المسالك) (2) للأصل ولزوم تعطيل حق الوارث فرع تحقق كونه مالكا بالإرث وتنزيل الظن بالموت بعد الفحص منزلة اليقين بعد تسليمه كما ستعرف مخصوص بما دل على اعتباره في خصوص بينونة الزوجة: