له، بل كان من حيث رياسته الكبرى على كافة الأنام الموجب للرجوع إليه في كل ما يرجع إلى مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أو معاشهم ودفع المضار عنهم وتوجه الفساد إليهم مما يرجع فيه المرؤسون من كل ملة إلى رؤسائهم إتقانا للنظام المعلوم كونه مطلوبا مدى الليالي والأيام، فلا بد من استخلاف من يقوم مقامه في ذلك حفظا لما هو المقصود من النظام وحينئذ فأما أن يكون المنصوب من قبله هو كل من يقدر عليه من غير اختصاص ببعض دون بعض، أو يكون صنفا خاصا منه. وعلى الثاني: فأما أن يكون هم الفقهاء، أو طائفة مخصوصة غيرهم، والأخير باطل قطعا، لعدم الدليل عليه، بل ولا الإشارة منه إليه. والأول مستلزم لكفاية نظر المريد لايجاده في الخارج والاستغناء عن نظر من يكون نظره مكملا ومعتبرا في تصرف غيره، وهو مناف للفرض من أناطته بنظر الإمام من حيث رياسته الذي مرجعه إلى التوقف على انضمام نظر الرئيس والاحتياج إليه.
فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة مع ظهور بعض الأدلة المتقدمة في ذلك، كقوله عليه السلام: " وأما الحوادث الواقعة " وقوله: " مجاري الأمور بيد العلماء " وقوله: " هو حجتي عليكم، وجعلته حاكما " فإن المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه على الرعية وإعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الإمام، وإن وقع السؤال في بعضها عن بعض الحوادث إلا أن الألف واللام في الجواب ظاهرة في الجنس بقرينة المقام وسوقه مساق ما هو كالصريح في العموم بإرادة كل أمر من الجميع المحلى في قوله:
" مجاري الأمور " مما يكون من شأنه الجريان على نظر الإمام عليه السلام.
نعم لو شك في جهة اعتبار نظره بين كونه شرطا تعبدا الموجب للاقتصار فيه عليه، أو من حيث رياسته الموجب للاستخلاف فيه كان المرجع في وجوب