أو وكيله أمر بأن يطلقها، وكان ذلك عليها طلاقا " (1).
ومنها صحيح بريد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت وصبرت يخلى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟
قال: فإن كان له مال أنفق عليها، حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: انفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج، ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " (2).
ومنها مرسلة الفقيه، وفيه: " وفي رواية أخرى: إن لم يك للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الولي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج إن شاءت " (3).
ومنها خبر أبي الصباح: " عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها ولم تدر حي هو أم ميت؟