أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن ولي طلقها السلطان قلت فإن قال الولي: أنا أنفق عليها؟ قال: فلا يجبر على طلاقها، قال قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟
قال: ليس لها ذلك، ولا كرامة إذا أنفق عليها " (1).
والجمع بينها موجب لاعتبار الطلاق إلا أن عدتها عدة الوفاة على القولين تعبدا بالنص المقدر لها ذلك.
(واحتمال) كون وجه الجمع بين الطلاق وكون عدتها عدة الوفاة هو احراز ما يوافق الواقع من كونه إما ميتا، فالعدة عدة الوفاة، وإما حيا فالفرقة بالطلاق، وعدة الوفاة مشتملة على عدة الطلاق وتظهر الثمرة فيما لو آب فيما بين العدتين لم يملك رجوعها لانكشاف الواقع بانقضاء عدتها (حسن) لولا أنه اجتهاد في مقابل النص المصرح في مضمر سماعة بما لو قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام كان أملك برجعتها، الشامل لما لو كان وقت قدومه بين زمن العدتين، فلا مندوحة عن الالتزام تعبدا بكون عدة هذا الطلاق بخصوصه مساوية لعدة الوفاة.
هذا، ولعل المراد بالولي المأمور من الحاكم بالطلاق: هو من كان متصرفا بالولاية الإذنية، لا خصوص الوكيل لمنافاته لعطفه عليه في الصحيحة المتقدمة، فلا ينافي عطفه عليه لكونه أخص منه، أو الأولى بميراثه من أولي الأرحام، أو الولي الاجباري باعتبار سبق ولايته في حال الصغر، وإن زالت عنه في الكبر.
وكيف كان، فإن رجع بعد انقضاء العدة أربعة أشهر وعشرة أيام كان أجنبيا لم يملك الرجوع بها، تزوجت بغير أم لا، وإن رجع في