اختصاصه به، فلا دليل عليه بالفرض، فلم يكن بد من القول بحصوله لكل من يقدر عليه كفاية بعد إحراز التكليف به وفرض عدم تعيين مكلف خاص.
وبالجملة: لا بد من حصول الإذن بعد فرض اعتباره: فأما أن يكون خاصا أو عاما للمكلفين. لا يقال: الأصل عدم سقوطه عن الفقيه بفعل غيره، والسقوط عن غيره بفعله مقطوع به (لأنا نقول): الشك فيه مسبب عن الشك في اختصاص الإذن به، والأصل عدمه (ودعوى) معارضة أصالة عدم قصد الاختصاص بأصالة عدم قصد التعميم، فيبقى أصل عدم السقوط سليما (موهونة) بأن التعميم لا يحتاج إلى القصد، بل يكفي فيه عدم قصد الاختصاص. ومع التنزل وفرض التساوي في مخالفتهما للأصل لرجوعه إلى الشك في كيفية الإذن، فالمرجع حينئذ إلى أدلة اشتراك التكليف، إذ الأصل البراءة عن التعيين لمزيد الكلفة فيه حيث يدور الأمر بينه وبين التخيير الذي منه الوجوب الكفائي أيضا.
نعم لو شك في أصل وجوبه على غير الفقيه بحيث لا يكون ايجاده في الخارج مطلوبا إلا منه، كان المرجع فيه لغير الفقيه هو البراءة لكون الشك فيه حينئذ، راجعا إلى الشك في التكليف، كما لو شك في كون الوجوب مشروطا بحضور الإمام (ع)، نظير شرطية الحضور لوجوب الجمعة عينا أو مطلقا فالمرجع فيه أيضا، إلى البراءة مطلقا للفقيه وغيره. وهاتان الصورتان خارجتان عن حريم البحث، لأن الشك فيهما شك في أصل إرادة ايجاده في الخارج مطلقا، أو من غير الفقيه.
إذا عرفت ذلك، ظهر لك أن المهم في المقام هو النظر في أدلة النيابة من حيث استفادة العموم منها وعدمه، فنقول: إن ما يتوقف على إذن الإمام عليه السلام: إن لم يكن لصرف تعظيمه وجلالته ومحض المكرمة