بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
لكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل " وإن شهادة الثنتين منهن بمنزلة شهادة رجل واحد (1) فتأمل.
ولعل هذا القول هو الأقوى، لأن الرضاع لا يمكن انكار كونه من الأمور الخفية التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها غالبا " حسبما هو معتبر في التحريم، فلو لم تعتبر شهادتهن عليه لزم الوقوع كثيرا " في ورطة نكاح المحرمات مع غلبة إرضاع غير الأمهات من المرضعات، فناسبت الحكمة قبول شهادتهن، وشمول أخبار قبولها له أيضا "، وإن كان موردها ما لا يجوز نظر الرجال إليه كالعذرة وعيوب الفرج والحيض والنفاس، وحيث قلنا بقبول شهادتهن منفردات قلنا بقبول شهادتهن منضمات، فتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين بالأولوية.
ثم على تقدير قبول شهادتهن، فهل تقبل شهادتهن فرعا " على شهادتهن على الرضاع أولا؟ وجهان: ينشئان من قبول شهادتهن أصلا "، فتقبل شهادتهن فرعا " بالأولوية، ومن أن القبول في الأصل لتعسر اطلاع الرجال عليه، ولا كذلك في الفرع. وبذلك تمنع الأولوية وعلى تقدير تسليمها فهي ظنية لا تجدي.]

(1) الوسائل، باب 16 من أبواب الشهادات في تفسير الحسن العسكري عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) في تفسير قوله تعالى: " إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ": " إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقامتا: في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن ".
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 209 210 ... » »»
الفهرست