لكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل " وإن شهادة الثنتين منهن بمنزلة شهادة رجل واحد (1) فتأمل.
ولعل هذا القول هو الأقوى، لأن الرضاع لا يمكن انكار كونه من الأمور الخفية التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها غالبا " حسبما هو معتبر في التحريم، فلو لم تعتبر شهادتهن عليه لزم الوقوع كثيرا " في ورطة نكاح المحرمات مع غلبة إرضاع غير الأمهات من المرضعات، فناسبت الحكمة قبول شهادتهن، وشمول أخبار قبولها له أيضا "، وإن كان موردها ما لا يجوز نظر الرجال إليه كالعذرة وعيوب الفرج والحيض والنفاس، وحيث قلنا بقبول شهادتهن منفردات قلنا بقبول شهادتهن منضمات، فتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين بالأولوية.
ثم على تقدير قبول شهادتهن، فهل تقبل شهادتهن فرعا " على شهادتهن على الرضاع أولا؟ وجهان: ينشئان من قبول شهادتهن أصلا "، فتقبل شهادتهن فرعا " بالأولوية، ومن أن القبول في الأصل لتعسر اطلاع الرجال عليه، ولا كذلك في الفرع. وبذلك تمنع الأولوية وعلى تقدير تسليمها فهي ظنية لا تجدي.]