" ذكر الشاهد السبب في الشهادة: قد يكون سببا " كما في صورة الترجيح وقد يكون فعله وتركه سواء كما في صور كثيرة، وقيل قد يكون ذكر السبب قادحا " في الشهادة كما لو قال: اعتقد أن هذا ملكا للاستصحاب وإن كان في الحقيقة مستندا " إلى الاستصحاب. وكذا لو صرح بأن هذا ملكه، علمته بالاستفاضة، وهذا ضعيف، لأن الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل، فكيف يضر ذكرها، وإنما يضر ذكر الاستصحاب إن قلنا به لأنه يؤذن بشكه في البقاء. ولو أهمل ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم. ولو قيل بعدم الضرر أيضا "، كان قويا ". وكذا الكلام لو قال: هو ملكه، لأني رأيت يده عليه أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع وغاية ما يقال: إن الشاهد ليس له وظيفة ترتب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم، وإنما ذلك وظيفة الحكام. قلنا: إذا كان الترتيب شرعيا " وحكاه الشاهد، فقد حكي صورة الواقعة، فكيف ترد الشهادة بما هو مستندها في الحقيقة (1) انتهى.
وبالجملة: لو كان في المقام أصل موضوعي يمكن استناده كأصالة الصحة، والاستصحاب ونحوهما لا مانع من الاستناد إليه، لأن الأصل حينئذ يكون بالنسبة إليه كالرؤية بعد فرض اعتباره.
لا يقال: أن الأصل لا يوجب العلم بالمشهود به، ولا ريب أن العبرة بالعلم لا غير، كما يستفاد من الأخبار المتواترة.
لأنا نقول: معنى اعتبار الأمارة ترتب جميع الآثار على ما قامت عليه، ومن المعلوم أن جواز الشهادة أيضا " من الآثار، فلا بأس بأدائها