معصية، ويراه الحاكم معصية نعم على القول بأنها هي الملكة، تقبل الشهادة بها مطلقة، لأن لها واقعية كالملكية والزوجية.
ومنه أيضا ": سببية الرضاع للتحريم، فكم من رضاع يراه بعض سببا " للتحريم شرعا "، وينكره الآخر، ولا يرى سببيته له شرعا "، فلا تكفي شهادته الرضاع المحرم إلا مفصلة بذكر سبب التحريم من الكمية والكيفية.
هذا مع أن ما كان من القسم الثاني يؤول في الحقيقة إلى الفتوى فإن ترتب المترتب على ما يراه سببا " فتوى منه بذلك واجتهاد في سببية السبب وهو غير مقبول ولا متبع. ولا كذلك ما كان من القسم الأول، فإنه له واقع يشهد بثبوته وتحققه في الواقع، ولا تؤول الشهادة عليه إلى الفتوى والاجتهاد.
نعم لو أن ما كان من القسم الثاني يجري فيه الأصل الموضوعي كما لو كان له فردان: صحيح وفاسد لم يسئل عن تفصيله، للحمل على الصحيح بأصالة الصحة، غير أن الكلام فيه في أن اجزاء الأصل: هل هو وظيفة الشاهد أم وظيفة الحاكم. والظاهر هو الأول لأن الحاكم وظيفته الحكم بالبينة لا بالبينة والأصل.
نعم ليس على الشاهد بيان الاستناد إليه في شهادته، بل قد يقال:
بافساده الشهادة بذكر المستند في بعض الموارد، قال الشهيد في (القواعد):