من النساء (1) وأحل لكم " (2) فتأمل، ولأن التحريم متوقف على وجود سببه، ولا دليل على ثبوته بشهادتهن، إلا ما قد يقال: باندراجه في عموم ما دل على قبول شهادتهن فيما يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليه من أمورهن للرجال، الممنوع كون الرضاع منه حتى تشمله كلية الكبرى.
وعن المفيد والمرتضى وسلار والحسن وأبي علي وابن حمزة والشيخ في موضع آخر من (مبسوطه) قبول شهادتهن فيه، واستقر به العلامة في (القواعد) (3) والمحقق في الشرايع (4) وإن تردد هو في النافع إلا أنه جعله فيه الأشبه (5)، بل قيل: أنه الأشهر، ولا سيما بين المتأخرين، لعموم ما دل على قبول شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه