بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
ما دل على العدم من الأخبار المرجوحة بالنسبة إلى تلك المعتبرة، التي هي أكثر منها عددا " وأوضح منها سندا وأرجح منها بالعمل وبمخالفة العامة (1)
(1) قال: السيد الداماد في (رسالته الرضاعية ص 87) طبع إيران حجري: " مسألة: هل الرضاع شقيق النسب في كونه سببا " في العتق، فينطبق على المالك منه ما ينعتق عليه من النسب؟ ذهب أكثر علمائنا وكثير من فقهاء العامة إلى أنه كذلك إلى قوله: وخالف فيه الحسن ابن أبي عقيل من قبل وقال: لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن، وإنما يحرم منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فوافقه الشيخ المفيد وتلميذه سلار بن عبد العزيز، وارتضاه وانتصره محمد ابن إدريس وسبطه المدقق يحيى بن سعيد رحمهما الله وأما أبو علي بن الجنيد فكلامه يعطي جواز الملك على كراهة وعدم تسويغ البيع إلا لضرورة ويستمر في تأييده لكلام المشهور بالكتاب والسنة ثم يقول: احتج النافون للانعتاق.. بموثقة الحسن بن محمد بن سماعة بعلو اسناده عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن أحدهما عليهما السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة ". وموثقته أيضا " " عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان أبي عبد الله عليه السلام:
قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع " وموثقة ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج ".
ثم يأخذ في قدح الروايات المعارضة من حيث السند بأن جميعها موثق وتلك صحاح، والموثق لا يعارض الصحيح، ومن حيث الدلالة بأن عامتها خارج عن حريم النزاع، إذ بعضها غير متعرض للعمودين، وبعضها مأول بعضها يخص البيع بوقت الحاجة والضرورة لا مطلقا " إلى آخر كلامه المفصل المفيد فراجعه.