اطلاقه غير جيد: ضرورة عدم قبوله مع المخاصمة ما لفظه: " نعم ما قلناه في صورة التصديق على الكذب في الاقرار لا يبعد قبوله في المقام وفي غيره من المقامات من البيع والملكية والوقفية والزوجية ونحو ذلك، بل إن لم يقم اجماع، أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من الخصم فضلا عن صورة الموافقة له على الاقرار الصوري، والمسألة محتاجة إلى تأمل تام في غير المقام من أفرادها " (1) وقال قبل ذلك في صدر المسألة:
" فإن أكذب نفسه ووافقته المرأة على ذلك، احتمل قويا " جواز النكاح لانحصار الحق فيهما ".
قلت: تنقيح هذه المسألة: هو أن يقال: الرجوع عن الاقرار مرة يكون بانكاره نفس الاقرار الذي هو فعل من أفعاله، وأخرى بانكاره لما أقر به من البيع أو الوقف ونحوهما، ومرة ثالثة بانكاره لصحة الاقرار بدعوى صورية إقراره أو كونه مكرها " عليه، ونحو ذلك من الدعاوي المستلزم ثبوتها بطلان الاقرار.
لا كلام في عدم قبول إنكاره في الصورتين الأوليين بمعنى عدم الاصغاء إليه، لكونه إنكارا " بعد اقرار.
وأما الصورة الأخيرة فالأقوى قبول قوله بمعنى الاصغاء إليه كسائر الدعاوى المسموعة، لكن على موازين القضاء. فيطالب بالبينة، وعلى المنكر اليمين حيث يتوجه عليه، ولذا يثبت لو صدقه المنكر، لانحصار الحق فيهما كما ذكره في (الجواهر) ولعله على غير هذه الصورة ينزل إطلاق كلام الأصحاب، لو سلم، وحينئذ فيبطل نفوذ الاقرار وأثره بالنسبة إليهما، دون غيرهما، لعدم ثبوت الزوجية في الواقع، حتى يجوز لأم الزوجة