وبعد الوقوف على ما ذكرنا يظهر لك: أن العلة في اعتبار التفصيل في الشهادة على الرضاع ليست سارية في جميع موارد الشهادات كما تقدم من الجواهر ولا مخصوصة بخصوص الرضاع حتى يقع الاشكال في وجه الخصوصية مع وجودها في غيره أيضا "، بل تختلف بحسب المقامات في موارد الشهادات حسبما ذكرنا.
هذا: ولا يتوهم الفرق على ما قلنا بين ما لو شهد على الرضاع على أحد العناوين السبعة المسببة عنه، فيقال بالقبول مطلقة في الثاني كالشهادة على الأمومة والبنتية، فإنها كالشهادة على الملكية والزوجية، ضرورة عدم الفرق بينهما بعد أن كانت العناوين المحرمة مسببة عن الأسباب المختلفة في تحققها، ولذا عطف غير واحد الصورة الثانية على الأولى في تعداد الأمثلة كالعلامة في بعض كتبه، والكركي، وكاشف اللثام وشيخنا في (الجواهر)، بل منهم من اقتصر في المثال على الصورة الثانية كالداماد في (الرسالة الرضاعية) حيث قال فيها: " مسألة: لا تسمع الشهادة في الرضاع مطلقة كما يسمع الاقرار به مطلقا "، بل لا بد من التفصيل، فلو شهد الشاهدان بأن هذا ابن هذه من الرضاع أو أخوها مثلا لم تسمع حتى يقولا: نشهد أنها أرضعته من لبن الولادة عشر رضعات تامات إلى أن قال صرح بذلك الأصحاب، وذهبت إليه العامة، لأن النصاب المتعلق به التحريم مختلف فيه كمية وكيفية: فبعضهم حرم بالقليل وبعضهم بالايجاز (1) إلى غير ذلك من الاختلافات، فلا بد من ذكر الكمية