وفي سقوط مهرها وعدمه أو التشطير وجوه، بل لعلها أقوال:
وتفصيل المسألة هو أن المرتضعة: إن اختص السبب المحرم بها بأن انفردت به، كما لو سعت بنفسها إلى ثدي المرضعة فامتصت منه بدون شعورها كما لو كانت نائمة أو بحكمها، فالوجه سقوط مهرها، وعللوه بأن الفسخ جاء من قبلها، فكان كالردة قبل الدخول (1).
ويحتمل التشطير، لأنه فسخ قبل الدخول فأشبه بالطلاق المنصف للمهر، والموت على القول به.