لأنا نقول: إن الخصوصية داعية إلى الاقدام على الضرر وتحمله لا أن دفع الزائد معها ليس بضرر كي يقال: دفعه بدونه ضرر جاء من قبلها.
وإن كان إرضاعها لضرورة كالخوف عليها من التلف، فقد قيل بعدم ضمانها هنا، وإن قلنا بضمانها، لو قصدت به الافساد، لأن الفعل جائز لها، بل واجب عليها، فكان كما لو حفر بئرا " في ملكه، فإنه لا يضمن المتردي فيها، مضافا " إلى كونها محسنة: " وما على المحسنين من سبيل " (1).
وفيه: وضوح الفرق بين المقام المستلزم لصدق الاتلاف والضرر على الزوج، وبين حفر البثر غير المستلزم للتردي فيها، والاحسان لو سلم ايجابه الجبران في المقام فغايته الرجوع على الصغيرة في مالها بما تغرم للزوج، لا عدم ضمانها له بما أضرته به أو أتلفته عليه، ولو اشتركا في السبب، فستعرف الكلام فيه إن شاء الله.
الثاني: لو كان له زوجتان: كبيرة، وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة مؤبدا "، لأنها صارت أم زوجته، وأم الزوجة محرمة أبدا "، والصغيرة كذلك، إن كان الرضاع بلبنه أو لم يكن ولكن دخل بها، لأنها على الأول بنته، وعلى الثاني ربيبته التي دخل بأمها، وكل منهما لا ينفك التحريم عنه، وإن لم يدخل بها انفسخ به نكاح الصغيرة أيضا "، لامتناع نكاح الأم وبنتها، وإبطال أحدهما بالخصوص ترجيح بلا