وقيل كما عن الشيخ في (النهاية) وابن الجنيد: لا تحرم الثانية لأنها أرضعتها، وهي بنته. نعم هي أم من كانت زوجة، فلا تحرم:
أما بناء على اعتبار التلبس بالمبدء في صدق المشتق وقد عرفت ما فيه، أو لخبر علي بن مهزيار المتقدم الصريح في ذلك (1).
وفيه مع ضعف سنده بصالح بن أبي حماد أنه مرسل، لأنه في (الكافي) رواه عن أبي جعفر عليه السلام (2) وأبو جعفر عند الاطلاق يراد به الباقر عليه السلام مؤيدا " بكون المخطئ ابن شبرمة الذي أدركه عليه السلام. ولو أريد به الجواد عليه السلام، لأن ابن مهزيار أدركه، لم يعلم أنه أخذ منه، لظهور كلمة (رواه) في غيره فالارسال محقق على التقديرين. ولعله لذا أعرض المشهور عن هذه الفقرة من مضمونه. فالأقوى: ما عليه المشهور: من تحريم الثانية أيضا ".
ومما ذكرنا يظهر مواقع التأمل في كلام شيخنا في (الجواهر) حيث اختار عدم تحريم الثانية، قائلا بعد الاستدلال بخبر ابن مهزيار: ما لفظه: