فكل منها جزء منه، فيسقط من الكبيرة ثلثا مهرها بفعلها، ويثبت لها الثلث، إن لم نقل بالتشطير للفرقة قبل الدخول، ويسقط الباقي أيضا " بالفرقة، إن قلنا به، لأنه أقل من النصف الساقط بها، ويسقط من الصغيرة بفعلها الثلث ويثبت لها الثلثان على الزوج، إن لم نقل بالتشطير وإن قلنا به فيثبت لها عليه السدس، لسقوط الثلث بفعلها والنصف بالفرقة فيسلم السدس لها من المهر.
ويحتمل العكس في ترتيب التقسيط على التشطير: بتقديم السقوط بالفرقة على السقوط بالفعل، وحينئذ فيسقط من مهر الصغيرة النصف بالفرقة ثم الثلث بفعلها، فيثبت لها على الزوج ثلث المهر، ويسقط من الكبيرة حينئذ النصف بالفرقة ثم الثلثان بفعلها فيبقى لها السدس من مهرها، وفي رجوع الزوج بما يغرمه لكل منهما على الأخرى ما تقدم.
هذا والذي يظهر من تتبع كلماتهم أن المدار في سقوط المهر وعدمه على كون الفسخ من قبلها وعدمه، إلا أن شيخنا في الجواهر علل السقوط بوجه، إن تم كان مقتضاه السقوط مطلقا "، وإن لم يكن الفسخ من قبلها حيث قال في الفرع الأول: " ولو انفردت المرضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار استدامته يثبت استدامة استحقاق المهر، بل كل عقد يتعقبه الفسخ والانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه، ومنه الإقالة والخيار في البيع المقتضيين رد الثمن إلى المشتري، والمبيع إلى البايع، بل ذلك روح البطلان الذي هو كالصحة، المستلزم حصولها في طرف ثبوتها في الطرف الآخر، ومن هنا لم يذكر أحد في المقام وجها " لثبوت المهر " (1) انتهى.