ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يمتلئ ويتضلع " (1) والحسن المضمر: " سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتى تمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " (2).
إلا أن الجميع كما ترى، إذ المطلقات على تقدير كونها مسوقة لبيان ذلك يجب تقييدها بما دل على اعتبارات التقديرات الآتية في التحريم، والروايات المتقدمة مع ضعف سندها، وعدم العمل بها، واحتمال بعضها لبيان كمية الرضعة المحتسبة بالتقدير بالعدد لا تقاوم النصوص المستفيضة. بل المتواترة معنى على اعتبار التقدير لما لا يكون ذلك منه كما ستعرف بل وصريح بعضها عدم الاكتفاء بالرضعة أو الرضعتين المعتضدة بالاجماعات المحكية عن (الخلاف) (ونهج الحق) ومواضع من التذكرة.
ثم إن الكمية المعتبرة عندنا لها تقديرات ثلاثة: بحسب الأثر والزمان والعدد.
أما الأول، فهو ما أنبت اللحم وشد العظم. ويدل عليه مضافا " إلى الاجماعات المستفيضة المحكية عن التذكرة والايضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها المعتضدة بنفي الخلاف عنه في كلام جماعة ما استفاض عن الصادق عليه السلام: من التحديد بذلك في الصحيح: " ما يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " (3) والصحيح: " قلت: