أولا ": أنه يكفي في التحريم المؤبد صدق الأمية، ولو على من كانت زوجة على المشهور شهرة عظيمة، وثانيا " إن مرتبة انفساخ الزوجية متأخرة طبعا " عن مرتبة صدق الأمية والبنتية، لأنها معلولة، والمعلول متأخر عن العلة بالذات، وإن اقترنا بالزمان، وهذا القدر من التأخر ولو طبعا " كاف في تحقق سبب التحريم. والثاني منهما: بأن المانع هو امتناع اتحاد زمان زوجية الأم وبنتها، وهو كما يمنع عن تأثير العقدين ابتداء كذلك يمنع عن دوام أثرهما، وبعد الانفساخ لا مانع عن تجديد العقد على البنت ما لم يدخل بأمها.
هذا: وقد تقدم الكلام في ما يتعلق بثبوت مهر الصغيرة حينئذ وسقوطه مطلقا "، أو على التفصيل المتقدم، وأما الكبيرة، فيثبت مهرها بعد الدخول مطلقا " وقبله أيضا "، إن لم يكن الفسخ من قبلها، وإلا فيسقط كله مطلقا "، ولو كان لضرورة، لأن الفسخ كان من قبلها، والتشطير خلاف الأصل. ومع الضرورة فالأقوى فيه السقوط أيضا "، بعد أن كان الفسخ من قبلها. نعم لا يبعد رجوعها على الصغيرة في مالها بما تضررت بالاحسان عليها.
ولو استند التحريم إلى فعليهما، بأن كان السبب المحرم مشتركا " بينهما كأن أرضعتها الكبيرة مختارة عشر رضعات، ثم انفردت الصغيرة بخمسة أخر من غير شعور الكبيرة بناء على التحريم بالخمس عشرة.
يحتمل الحوالة في التحريم على الأخير، فتكون العشرة حينئذ شرطا " في تحقق التحريم بالأخير، وعليه فحكم الكبيرة حكم النائمة في إرضاعاتها العشر التي تثبت مهرها، لعدم كون الفسخ من قبلها، فتكون حكم الصغيرة كما لو انفردت في تمام العدد في سقوط مهرها.
ويحتمل التقسيط، ولعله الأقوى، لأن للسبب مركب من آحاد العدد