بعض أصحابنا، ولم نعثر على القول به منا إلا ما يحكى عن المصري في (دعائم الاسلام) (1) أنه روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قال:
" يحرم من الرضاع كبيره وقليله حتى المصة الواحدة " ثم قال: وهذا قول بين صوابه لمن تدبره وقوله عليه السلام " لأن الله تعالى يقول: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " والرضاع على القليل والكثير. ويوافقه مكاتبة علي بن مهزيار لأبي الحسن عليه السلام: " يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه قليله وكثيره حرام " (2).
وللإسكافي منافي الثاني فيما حكى عنه أنه قال: " قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا " في قدر الرضاع المحرم، إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه: أنه كلما وقع عليه اسم رضعة وهي ملأة بطن الصبي أما بالمص أو الوجور محرم للنكاح ".
ولعله نظرا " منه إلى ما ورد في الضعيف برجال العامة والزيدية " عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام: أنه قال: الرضعة الواحدة كالمأة رضعة لا تحل له أبدا " (3) والقوي: " الرضاع الذي