بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
على اعتبار اتحاد الفحل في القدر المحرم، كما يشم ذلك من خبر (العجلي) المشعر باعتباره في أصل النشر والتأثير. ومن التقييد بوحدة المرضعة في الخبرين الأخيرين مع عدم اعتبار وحدتها إلا في ذلك اتفاقا ".
هذا وما أبعد كما قيل بين قول الطبرسي المكتفي في التحريم بوحدة المرضعة مطلقا حتى بين المرتضعين، وبين قول العلامة في القواعد من اعتبار اتحاد الفحل مطلقا "، حتى في غيرهما حيث قال: " العاشر لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه، ولا عمتها منه. ولا خالتها ولا بنات أختها، ولا بنات أخيها، وإن حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل " (1) انتهى.
وأغرب منه موافقة الشارح له في (جامع المقاصد) (2)، حيث التفت إلى جهة الاشكال، وأجاب بما يكون ردا " على نفسه حيث قال في شرحه: " أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد، وقد حققنا هذا فيما تقدم وأوردنا النص

(١) كتاب النكاح، المطلب الثالث في أحكام الرضاع فروع (ي) وهو رمز العاشر.
(٢) للمحقق الكركي قدس سره - وهو نور الدين علي بن عبد العالي الكركي العاملي الملقب بالمحقق الثاني، له كتب ومؤلفات فقهية وغير فقهية كثيرة، وأهم كتبه الفقهية شرح قواعد العلامة في ست مجلدات المسمى ب‍ (جامع المقاصد) طبع منها ثلاثة، وبقي الآخر مخطوطا "، توفي يوم الغدير ١٨ ذي الحجة من سنة ٩٤٠ ه‍ على الأصح وكانت وفاته في النجف الأشرف ودفن فيها.
والعبارة الآتية مذكورة في مسائل الرضاع ضمن كتاب النكاح منه وهي (12 مسألة) وهذه المسألة شرح العاشرة منها.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست