فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال ما أنبت اللحم والدم " (1) وصحيحة علي بن رئاب قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات " (2) والحسن: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " (3) ومرسلة ابن أبي عمير التي هي بحكم الصحيحة: " والرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملأ وينتهي من نفسه " (4).
والخبر: " قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟
فقال: لا إلا ما اشتد عليه العظم وأنبت اللحم " (5).
وخبر هارون بن مسلم: " عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا " إذا كن متفرقات فلا بأس " (6) وخبر عبيد ابن زرارة: " عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرضاع ما أدنى