في الرضاع؟ قال قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جائتهم الرواية عنك: أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال فقال لي: وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي:
أشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها: ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما " غريبا " أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما " على ذلك الغلام؟ قال قلت بلى، قال فقال أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا " يحرم " (1) التي لا تقاوم تلك الأدلة لاعراض الأصحاب عنه، وموافقتها لمذهب العامة، فهي محمولة على التقية حيث كان مذهبهم الفتوى بذلك، على ما حكاه في (السرائر) حيث قال: " إن كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع، فهي أخته لأمه عند المخالفين من العامة لا يجوز له أن يتزوجها. وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم:
يحل له تزويجها لأن الفحل غير الأب وبهذا فسروا قول الأئمة عليهم السلام في ظاهر النصوص وألفاظها المتواترة: أن اللبن للفحل، يريدون: لبن فحل واحد " (2) انتهى.
فإذا " ما عليه المشهور هو الأقوى، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه إذ لولا لزوم تنزيل الأخبار على الفرض النادر، بل الاندر، لأمكن حملها