فيحرم " (1) وصحيحة الحلبي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا يحل، وإن كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك " (2) وموثقة عمار الساباطي: " أنه سئل الصادق عليه السلام، عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال فقال: لا، فقد رضعا جميعا " من لبن فحل واحد من امرأة واحدة؟ قال قلت: يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال فقال:
لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلفت الفحلان، فلا بأس " (3) مؤيدا " بذلك العلة المستفادة من المعتبرة المستفيضة في نشر الحرمة مع اتحاد الفحل، وإن تعددت المرضعة، وهي كون البن للفحل وإن اتحاده هو المناط فيه.
خلافا " للطبرسي فذهب إلى الثاني (4) وتبعه عليه (الفيض) في محكى مفاتيحه. وليس لهما دليل على ذلك إلا إطلاقات الرضاع، وعموم حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " الذي يجب الخروج عنها بتلك الأدلة المعتبرة الدالة على شرطية اتحاد الفحل في ذلك، ورواية محمد ابن عبيدة الهمداني: " قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك