بآخر، ما لم تحمل منه، سواء زاد أم نقص أم انقطع ثم عاد، لأن اللبن مما قد يزيد وينقص، ولم يحدث ما يحال عليه، فهو منسوب إلى الأول ب وإن حملت منه، مع استمرار اللبن وعدم حدوث زيادة فيه، فهو منسوب إلى الأول أيضا "، للأصل حيث لم يعلم تجدد ناقل عنه، بل عن (التذكرة): " لا نعلم فيه خلافا " (1)، بل وإن حدثت فيه زيادة يمكن استنادها إلى الحمل للأصل مع الشك في الاستناد، خلافا " للشافعي في أحد قوليه: إن زاد أربعين يوما " فاللبن لهما عملا بالظاهر من أن الزيادة بسبب الحمل الثاني. وفي (المسالك) بعد حكايته عنه قال:
" وهذا قول موجه على القول بالاكتفاء بالحمل، وإن كان العمل على الأول " (2).