ويلحق: وطئ الشبهة في نشر الحرمة بالصحيح على الأصح خلافا " للحلي، لتردده فيه (1) ولعله للأصل، والاقتصار على المتيقن في اللحوق به على النسب.
ويدفعه مضافا " إلى دعوى الاجماع عليه المعتضد بالشهرة المستفيضة ومساواته له في أغلب الأحكام إطلاقات أدلة الرضاع أو عمومها مع الاقتصار على المتيقن من الزنا في الخروج عنها وثبوت النسب بالشبهة واللبن عندهم يتبع النسب.
هذا: إذا كانت الشبهة لهما. وإن اختصت بأحدهما اختص به حكمه، لثبوت النسب بالنسبة إليه، دون غيره، واللبن يتبع النسب.
فإن اختصت بها دونه حرمت هي على الرضيع لكونها أما " له، وكذا بناتها نسبا " ورضاعا " من هذا اللبن، لثبوت الأخوة بينهم بالفرض من الأم، وكذا من غيره على قول الطبرسي (2).