وبالجملة: تحرم عليه المرضعة وأصولها وفصولها وحاشيتها وحاشية أصولها، دون فصول الحواشي. ولا تنشر الحرمة لو كان أنثى بينها وبين الفحل بالرضاع، وإن حرمت عليه بالمصاهرة، بناء على حصولها بالزنا السابق، فبنتها من النسب تحرم عليه بالمصاهرة، لكونها بنت موطوئته ولو بالفجور، فتحرم بنتها من الرضاع عليه أيضا " بها تنزيلا للرضاع منزلة النسب، فتحرم بالمصاهرة عليه وعلى أصوله دون فصوله، إذ لا مصاهرة بينهم، ولا إخوة بالرضاع. وكذا يختص حكم الرضاع بالفحل لو اختصت الشبهة به دونها.
ويحتمل غير بعيد عدم نشر الحرمة مطلقا "، ولو بالنسبة إلى من اختصت به، لكونها بحكم من در لبنه بنفسه لا تأثير له بعد بطلان النكاح بالنسبة إلى صاحبه، فكأنه أرضعته بلبنها من غير فحل أو بلبنه من غير أمومة، وعليه فلا تحرم بنت الموطوءة رضاعا " على الواطئ " وإن قلنا: بثبوت المصاهرة بالزنا لعدم تحقق الرضاع الناشر. حتى ينزل منزلة النسب، بل ولا تحرم عناوين النسب أيضا " لذلك، فلا تحرم المرضعة على الرضيع، وإن اختصت الشبهة بها دونه.
هذا: وهل يكتفى بالحمل، في نشر الحرمة باللبن أو يعتبر فيه الولادة؟ قولان: نسب ثانيهما إلى الأكثر، بل عن الخلاف والغنية