وفيه: منع اتحاد أولاد الأب مع الإخوة في المعنى، وإن كلا " منهما عين الآخر، ضرورة أن عنوان أولاد الأب من حيث هو غير ملحوظ فيه إلا ربط كل واحد منهم إلى الأب بربط التكوين، والتولد، والملحوظ في عنوان الإخوة ليس إلا ربط بعضهم مع بعض باشتراكهم في ذلك الربط الحاصل بالتوالد، فالربط الملحوظ في عنوان أحدهما غير الربط الملحوظ في عنوان الآخر، وإن كانا متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر بل لا ملازمة بينهما في الرضاع، كما ينفكان في أولاد المرضعة رضاعا " مع تعدد الفحل، ضرورة أنهما أولاد أم، ولا أخوة بينهما، بناء على المشهور من اعتبار اتحاد الفحل في ثبوت عنوان الإخوة كما ستعرف.
مضافا " إلى امكان أن يقال: إن أولاد الأب يعم ما كان نسبته إليه بواسطة أولا بواسطة، وما كان بواسطة لا يوجب التحريم كأولاد حاشية الأب والجد إلا ما كان من حاشية نفسه كأولاد الأخ والأخت، وتنزيل أولاد الفحل منزلة أولاده إنما هو بواسطة المرتضع، فلا يصدق عليهم إخوة، ولا أولاد أخ أو أخت، فالأقوى جواز نكاح بعضهم في بعض، وإن حرم نكاح كل من الطرفين على المرتضع لكونهم إخوته، وعلى أبيه لكونهم أولاده أو ربيبته أو بمنزلة أولاده، ولكن الاحتياط لا يترك في جميع ذلك.
الثالث: لم يفرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب: بين كون التحريم به أو بالمصاهرة كالعناوين الخمسة المحرمة بها (1) فإن أم الزوجة