الرضاعية أم للزوجة بالتنزيل ومحرمة على الزوج، لكن بالمصاهرة لا بالرضاع فلا ينافي تحريمها بالمصاهرة كونها أما " بالرضاع، وإن هو إلا من فعل الرضاع فعل النسب، لا فعل المصاهرة، ضرورة أن علقة المصاهرة التي هي علاقة حاصلة بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر منتزعة من وجود علقتين:
علقة الزوجية، وعلقة النسب، فإذا وجدتا حدثت منهما علقة ثالثة هي الموجبة للحرمة، وهي المصاهرة، ففي المثال المتقدم: علقة الزوجية موجودة بالوجدان، وعلقة النسب موجودة بالرضاع المنزل منزلته في تحقق عنوان الأمومة، فحدثت من وجوديهما علقة المصاهرة، فأوجب التحريم، فالحرمة مسببة عن المصاهرة، لا من الرضاع كي يتوهم أن الرضاع لا يفعل فعل المصاهرة، وأين هو من فعل المصاهرة، وإنما فعل فعل النسب من إحداث عنوان الأمومة للزوجة الرضيعة، فهو تنزيل الرضاع منزلة النسب لا منزلة المصاهرة.
وكذا تحرم حليلة الابن الرضاعي، لتنزيله بالرضاع منزلة ابنه في النسب، فتحرم بالمصاهرة.
وكذا تحرم بالمصاهرة منكوحة الأب الرضاعي بعد تنزيله منزلة أبيه في النسب، وبنت الزوجة المدخولة بها في الرضاع لكونها ربيبة له بالرضاع بعد تنزيلها منزلة البنت بالنسب. والجمع بين أخت الزوجة الرضاعية بعد تنزيلها منزلة الأخت النسبية، ففي ذلك كله تحريم بالمصاهرة بعد ايجاد الرضاع علقة القرابة، (ودعوى) اختصاص تحريم العناوين السبعة الرضاعية في الصدق بالنسبة إلى من تحرم عليه، أو اختصاص حرمة المصاهرة بما إذا كانت علقة القرابة حاصلة من خصوص النسب دون المنزل منزلته (موهونة) لأنه تقييد للأدلة من غير دليل.
وبذلك يظهر ضعف ما احتمله قويا " في (القواعد): من عدم