فالأشهر، بل الأقوى جوازه، لأنهم بالنسبة إليهم ليس إلا إخوة الأخ وإنما تحرم إخوة الأخ في النسب، لكونهم إخوة لا أخوة أخ، فإذا انفك عنوان (إخوة الأخ) عن الإخوة كما هنا لا يوجب التحريم، وإن نزلوا في النصوص الخاصة منزلة أولاد الأب، فإن تحريم أولاد الأب بعضهم على بعض ليس من حيث كونهم أولاد أب، بل من حيث كونهم إخوة، خلافا " للخلاف والنهاية والسرائر، وقواه في الكفاية، حيث قال:
" والوجه الاستدلال على التحريم بأن كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولدية لعدم تخصص في المنزلة، ومن جملة أحكام الولد تحريم أولاد الأب عليه، فإذن، القول بالتحريم لا يخلو عن قوة " (1) انتهى.
وفيه ما تقدم: من أن تحريم أولاد الأب بعضهم على بعض ليس من حيث كونهم أولاد أب، بل، من حيث كونهم إخوة ويدل عليه عطف الأخوات على الأمهات في المحرمات النسبية والرضاعية، وإلا لاكتفى عن ذلك بذكر (وبناتهن)، وليس إلا لكون المعتبر عنوان الأخوة دون عنوان أولاد الأب أو الأم.
اللهم إلا أن يقال بل قد قيل (2) إن الأخوة التي نيطت بها الحرمة في آية المحرمات ليس مفهومها العرفي بل الحقيقي إلا كون الشخصين ولدا " لواحد، فكونهم أولادا " لأبيه أو لأمه عين كونهم إخوة له لا أنه عنوان آخر ملازم له.