والسرائر ودعوى الاجماع عليه (1). ولعله الأقوى لذلك، مضافا " إلى الأصل بعد تقييد المطلقات لو سلم كونها مسوقة لبيان ذلك بما دل على التقييد بها في الأخبار المتقدمة. ودعوى ورود القيد مورد الغالب فلا يفيد تقييدا ": وليست بأولى من حمل المطلقات عليه، فيبقى الأصل سليما في غير مورد التقييد.
وعليه: فهل يعتبر أن تكون الولادة في محل يمكن أن يعيش فيه الولد، أو يكفي انفصاله مع ولوج الروح فيه، أو يكفي مطلقا "، ولو بالسقط قبله؟ احتمالات: والأقوى الرجوع فيه إلى صدق الولادة عرفا ".
هذا: ولا فرق في النكاح الصحيح بين كونه بعقد دائم أو منقطع أو بملك اليمين ونحوه، اجماعا " بقسميه وتنزيلا للفظ (امرأتك) ونحوه في الأخبار على إرادة من يستحق نكاحه، كما لا فرق بين كون المرضعة باقية في حبال الزوج أو بانت عنه بطلاق ونحوه. وإن طالت المدة، ما لم تتجاوز عن الحولين، إن اعتبرناهما في ولد المرضعة، كما هو قول، ولا فمطلقا " وإن طالت أحوالا مع استمرار اللبن فيها أو على عوده بعد انقطاعه، لأصالة بقاء اللبن علي ما كان يحال عليه، بل وإن تزوجت