واحد ظهور الاتفاق عليه، كما عن (كاشف اللثام) وغيره. مضافا " إلى الأخبار الصحيحة، أو بحكمها، ففي رواية عبد الله بن سنان: " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لبن الفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك: ولد امرأة أخرى، فهو حرام " (1).
وما رواه في الكافي: " عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما " من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا " (2) ورواه الصدوق باسناده: " عن أبي عمير عن يونس عن يعقوب مثله " (3) وما رواه الشيخ: " عن يعقوب بن شعيب قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا " وإناثا " أيحرم من ذلك الرضاع؟ فقال لي: لا " (4) وما رواه في الكافي أيضا: " عن بريد العجلي في حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسر لي قال: فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله " (5).