وهل: نسبة إخوة المرتضع من الرضاع إلى أمه من النسب كنسبتهم إلى أبيه فيكونوا بمنزلة أولادها في التحريم أم لا؟ وجهان:
ذهب شيخنا المرتضى قدس سره في رسالته الرضاعية إلى الأول حيث، قال: " والرواية أي رواية ابن مهزيار وإن اختصت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع، إلا أن تحريمهم على أمه أيضا " ثابت بالاجماع المركب ظاهرا "، مع أن كونهم بمنزلة بنات أبي المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة بنات أمه " (1) انتهى.
قلت: تنزيلهم منزلة أولاد الأب لا يستلزم تنزيلهم منزلة أولاد الأم لتكون لهم أما "، ولو بالتنزيل حتى تحرم أمها عليهم، لكونها لهم حينئذ بمنزلة الجدة. نعم غاية الأمر ثبوت تحريمها عليهم بنفسها لكونها، إن لم تثبت أمومتها لهم، فهي منكوحة أبيهم التنزيلي، وزوجة الأب لا تحرم أمها على أولاد زوجها، فتظهر الثمرة في تحريم أمها عليهم وعدمه.
مع إمكان أن يقال: يحتمل عدم تحريمها أيضا " عليهم لأنها ليست بزوجة أب لا من الرضاع ولا من النسب، وزوجة الأب من النسب محرمة، والأب من الرضاع كالأب من النسب في ذلك، ولا دليل على كون المنزلة منزلة الأب من جهة إخوة ولده المنزلين منزلة أولاده بحكم الأب في تحريم زوجته عليهم، إذ لا أبوة بينهم، لا من الرضاع ولا من النسب، بل هو بمنزلة الأب لمن هو بمنزلة الولد، فالقدر الثابت من الرواية تنزيلهم منزلة أولاده في خصوص تحريمهم عليه، دون غيره، فتأمل هذا.
وأما نكاح إخوة المرتضع من النسب في إخوته من الرضاع، أي أولاد أب المرتضع في أولاد الفحل مطلقا "، وفي أولاد المرضعة نسبا "،